السيد علي الهاشمي الشاهرودي
356
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) بحيث يكون الاستثناء من العام المجموعي بل من قبيل الاستثناء من العام الاستغراقي فكأنّه استثنى من كلّ صاع عشره أو خمسه مثلا لا أنّه استثنى من المجموع صاعا أو أرطالا والقرينة على إرادة هذا المعنى بأحد التفسيرين اللذين ذكرناهما ما هو المرتكز عند العرف من أنّه عند تلف الكومة غير الباقية منه إلّا مقدار المستثنى يحسبون التالف على البائع والمشتري ولا يخصّصون البائع بالمقدار الباقي ، هذا كلّه على تقدير تسليم ما هو المنقول من الفقهاء وتطمئنّ به النفس من الفرق بين المسألتين على ما تقدّم وإلّا فمقتضى القاعدة حساب التالف على المشتري في المسألة الأخيرة لأنّ المبيع هو مجموع الصبرة والمستثنى هو المقيّد بالوحدة بحسب ظاهر اللفظ عكس المسألة السابقة ( الأحمدي ) . ( 2 ) ويمكن حمل كلام المصنّف في جوابه الأوّل على أحد هذين اللذين ذكرناهما ( الأحمدي ) .